5929 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن النحاز الحنفي عن سنان بن سلمة عن أبيه Y أن رسول الله A مر يوم خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس فأمر بها فأكفئت فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قوله حمر الناس يحتمل أن يكون انتهبوها من الناس ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس لأنهم يركبونها فيكون النهي وقع عليها لأنها أهلية لا لغير ذلك قالوا فإنه قد روى في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبة فذكروا ما