5858 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس Bه قال Y كان لي أخ فكان النبي A يستقبله ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير قال أبو جعفر فهذا قد كان بالمدينة ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة إذا لما أطلق له رسول الله A حبس النغير ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك بمكة فقال قائل فقد يجوز أن يكون هذا كان بقباء وذلك الموضع غير الموضع المحرم فلا حجة لكم في هذا الحديث فنظرنا هل نجد فيما سوى هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وفهد بن سليمان قد حدثانا قالا ثنا أبو نعيم قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال قالت عائشة Bها كان لآل رسول الله A وحش فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس برسول الله A أنه قد دخل ربض فلم يترمرم كراهية أن يؤذيه فهذا بالمدينة في موضع قد دخل فيما حرم منها وقد كانوا يأوون فيه الوحش ويتخذونها ويغلقون دونها الأبواب فقد دل هذا أيضا على أن حكم المدينة في ذلك خلاف حكم مكة وقد