5850 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال ثنا عبد العزيز أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة Bه أن رسول الله A قال Y إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم قال ونهى النبي A أن يعضد شجرها أو يخبط أو يؤخذ طيرها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تحريم صيد المدينة وتحريم شجرها وجعلوها في ذلك كمكة في حرمة صيدها وشجرها وقالوا من فعل من ذلك شيئا في حرم رسول الله A حل سلبه لمن وجده يفعل ذلك واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما ما ذكرتموه من تحريم النبي A صيد المدينة وشجرها فقد كان فعل ذلك ليس أنه جعله كحرمة صيد مكة ولا كحرمة شجرها ولكنه أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها وقد رأينا رسول الله A منع من هدم آطام المدينة وقال إنها زينة المدينة