5818 - حدثنا فهد قال ثنا أبو حسان قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال Y أتيت عائشة Bها فقلت يا أم المؤمنين أكان رسول الله A حرم لحوم الأضاحي فوق ثلاث فقالت لا ولكنه لم يكن ضحى منهم إلا قليل ففعل ذلك ليطعم من ضحى منهم من لم يضح ولقد رأيتنا نخبأ الكراع ثم نأكلها بعد ثلاث فقد يجوز أن يكون تلك الدافة قد كانت كثيرة فكان الناس الذين يضحون معها قليلا فأمرهم رسول الله A بما أمرهم به من الصدقة من أجل ذلك فقد عاد معنى هذا أيضا إلى معنى ما قبله وقد روى عن عائشة Bها أيضا أن ذلك القول من رسول الله A لم يكن على العزيمة ولكنه كان منه على الترغيب لهم في الصدقة