5791 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا سلم بن زرير عن أبي رجاء Y مثله أفلا ترى أن بن عباس Bهما قد بين في حديثه هذا المعنى الذي به حرم أكل ما ذبح بالظفر أنه الخنق لأن ما ذبح به فإنما ذبح بكف لا بغيرها فهو مخنوق فدل ذلك أن مانهى عنه من الذبح بالظفر هو الظفر المركب في الكف لا الظفر المنزوع وكذلك ما نهى عنه مع ذلك من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة في الفم لأن ذلك يكون عضا فأما السن المنزوعة فلا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين