5789 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج Bه أنه قال لرسول الله A Y إنا نرجو أو نخشى أن نلقي العدو وليس معنا مدي أفنذبح بالقصب فقال رسول الله A ما أنهر الدم وذكر أسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر ففي هذا الحديث إخراج النبي A السن والظفر مما أباح الذكاة به فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين فإن كان ذلك على المنزوعين فهما إذا كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك وإن كان ذلك على غير المنزوعين فليس في ذلك دليل على حكم المنزوعين في ذلك كيف هو فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعين ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين وقد جاء حديث عدي الذي ذكرناه مطلقا أخرجنا منه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه وتركنا ما لم يحط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه على ما أطلقه حديث عدي بن حاتم Bه وقد روى عن بن عباس Bهما في هذا ما قد