5780 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري Bه يقول قال رسول الله A فذكر Y مثله فلما جعل رسول الله A المهجر في أفضل الأوقات كالمهدي بدنة والمهجر في الوقت الذي بعده كالمهدي بقرة والمهجر في الثالث كالمهدي كبشا ثبت بذلك أن أفضل ما يهدي الجزور ثم البقرة ثم الكبش فلما كانت البدنة أعظم ما يهدي ثبت أنها أعظم ما يضحى به ولما أنتفي أن تجزئ الشاة عما فوق السبعة ثبت أنها لا تجزئ إلا عن خاص من الناس ولما كانت باتفاقهم لا تجزئ في الأضحية عما فوق السبعة كانت الشاة أحرى أن لا تجزئ عن ذلك وقد أجمعوا على أنها مجزئة عن الواحد واختلفوا فيما هو أكثر منه فلا يدخل فيما قد ثبت له حكم الخصوصية إلا ما قد أجمعوا على دخوله فيه فثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز أن يضحي بالشاة الواحدة عن أثنين ولا عن أكثر من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين