5771 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر Bهما Y أن رسول الله A كان يضحي بالجزور وبالكبش إذا لم يجد جزورا فأخبر عبد الله بن عمر Bهما في هذا الحديث أن رسول الله A كان يضحي بالجزور إذا وجده وذلك دليل على أنه كان يدع ما سواه مما يضحى به من البقر والغنم وهو قادر عليه ويضحي بالشاة إذا لم يقدر على الجزور فذلك دليل على أن الجزور كان عنده أفضل من الشاة وقد رأينا الهدايا في الحج جعل للبدنة فيها من الفضل ما لم يجعل للشاة فجعلت البدنة مما يشترك فيها الجماعة فيهدونها عن قرانهم ومتعتهم ولم تجعل الشاة كذلك فمما روى عن رسول الله A من إباحة الشركة في الهدي إذا كان جزورا ما