5749 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أشهل بن حاتم قال ثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن أبي شريحة Y أن أبا بكر وعمر Bهما كانا لا يضحيان قال أبو جعفر أفترى ما ضحى في تلك السنين أحد إذ كان إمامهم لم يضح أو لا ترى أن إماما لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره فشغله ذلك عن النحر أما لغيره ممن أراد أن يضحي فله أن يضحي فإن قال إنه ليس لاحد أن يضحي في عامه ذلك خرج بهذا من قول الأئمة وإن قال للناس أن يضحوا إذا أذالت الشمس لذهاب وقت الصلاة فقد دل ذلك على أن ما يحل به النحر ما كان في وقت صلاة العيد فإنما هو الصلاة لا نحر الإمام فإذا صلى الإمام حل النحر لمن أراد أن ينحر أو لا ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي لم يجزه ذلك وكذلك سائر الناس فكان الإمام وغيره في الذبح قبل الصلاة سواء في أن لا يجزئهم فالنظر على ذلك أن يكون الإمام وسائر الناس أيضا سواء في الذبح بعد الصلاة فكما كان ذبح الإمام بعد الصلاة يجزئه فكذلك ذبح سائر الناس بعد الصلاة يجزئهم هذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين