5736 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن بن صالح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك قالا جميعا عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال Y أتى رجل عليا فسأله عن المكسورة القرن فقال لا يضرك قال عرجاء قال إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله A أن نستشرف العين والأذن قال أبو جعفر ففي هذه الآثار النهي عن الأضحية بمقابلة أو مدابرة وذلك في الأذن ما كان من ذلك من قبالة الأذن فهو مقابلة وما كان من أسفلها فهو مدابرة وبين سعيد بن المسيب عضباء الأذن المنهي عن ذبحها في الأضحية فقال هي المقطوعة نصف أذنها فثبت بذلك ما نهى عنه من ذلك في الأذن ولم يجز لنا تركه لأن حديث البراء الذي ذكرنا لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون متقدما على حديث علي هذا فيكون حديث علي هذا زائدا عليه أو يكون متأخرا عنه فيكون ناسخا له فلما لم يعلم نسخ حديث على بعد ما قد علمنا ثبوته جعلناه ثابتا مع حديث البراء Bه وأوجبنا العمل بهما جميعا فإن قال قائل فأنت لا تكره عضباء القرن وفي حديث جرى بن كليب عن علي Bه عن النبي A النهي عنها قيل له إنما تركنا ذلك لأن عليا Bه لم ير بذلك بأسا فيما قد روينا عنه في حديث حجية بن عدي فعلمنا بذلك أن عليا Bه لم يقل بعد رسول الله A خلاف ما قد سمعه من رسول الله A إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده وأما حديث أبي سعيد الخدري رويناه عنه من حديث إبراهيم بن محمد الصيرفي فحديث فاسد في إسناده ومتنه قد بين ذلك شعبة