5730 - حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة وشريك عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري Bه قال Y اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب عليه فقطع إليته فسئل النبي A فقال ضح به وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز أن يضحي بالشاة ولا بالبقرة ولا بالبدنة وبها عيب من هذه العيوب الأربع ولا يجوز مع ذلك أيضا أن يضحي بمقطوعة الأذن ولا أن يهدى واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن رسول الله A في غير هذا الحديث