5702 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا حسين بن عارف بن شبيب بن عروة أبو عروة عن شبيب بن عروة عن سليم بن عمرو بن الأحوص قال Y خطب رسول الله A في حجة الوداع فذكر مثله قال أبو جعفر فجعل رسول الله A حرمة الأموال كحرمة الأبدان فكما لا يحل أبدان الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة فكذلك لا يحل لهم أموالهم إلا بالحقوق الواجبة فإن قال قائل نريد أن يوجد ما ذكرت في الأب منصوصا عن النبي A قلت