5694 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا عبد الوارث قال ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رجل لرسول الله A Y إن لي مالا ولي والدا يريد أن يجتاح مالي فقال رسول الله A أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ما كسبه الابن من مال فهو لأبيه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كسب الابن من شيء فهو له خاصة دون أبيه وقالوا قول النبي A هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن وإنما هو على أنه لا ينبغي للإبن أن يخالف الأب في شيء من ذلك وأن تجعل أمره فيه نافذا كأمره فيما يملك ألا تراه يقول أنت ومالك لأبيك فلم يكن الابن مملوكا لأبيه بإضافة النبي A إياه فكذلك لا يكون مالكا لماله بإضافة النبي A إليه وقد