5656 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن عمرو فذكر Y بإسناده مثله غير أنه لم يقل والذي هو خير فهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا وأن يحسنوا تحقيق ظنونهم ولا يقولون على رسول الله A إلا بما قد علموه فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله A على ما حمله عليه هذا المخالف وقد وجدنا كتاب الله D يدفعه ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضا فأما كتاب الله D فإن الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل ولا أكثر منهم ولا أقل لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم فلما أنزل الله D ما ذكرنا قطع بذلك العذر وحكم بما أمر به على ما تعبد به خلقه ولم يحكم بما هو أقل من ذلك لأنه لم يدخل فيما تعبدوا به أما السنة المتفق عليها فهي أن لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنما ولا دافع عنها مغرما فالحكم باليمين مع الشاهد الواحد على ما حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله A فيه حكم لمدعي يمينه فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد مع ما قد دفعه أيضا مما قد ذكرنا من كتاب الله تعالى فأولى الأشياء بنا أن نصرف حديث رسول الله A إلى ما يوافق كتاب الله تعالى والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفها أو يخالف أحدهما ولقد روى عن رسول الله A نصا ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما أدعى هذا المخالف لنا