5637 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد قال ثنا يحيى بن أبي كثير ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن رسول الله A Y مثل ذلك أيضا سواء فكان النضر بن شميل يقول فيما بلغني عنه في ذلك إن معنى ذلك أنه لا ينبغي أن يلتقط ضالة في الحرام إلا أن يسمع رجلا يطلبها وينشدها فيرفعها إليه ليراها ثم يردها من حيث أخذها وقد روى هذا الحديث عن رسول الله A بغير هذا اللفظ أيضا وهو كما قد