5624 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني Y أن رسول الله A سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إلى صاحبها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء باغيها فأدها إلى باغيها أفلا ترى أن النبي A لم يعنف أبي بن كعب في أخذه تلك الدنانير حين أخذها وقد صوب أبي بن كعب في أخذه السوط ليحفظها على صاحبها ولا يدعها للسباع وقد قال عمر بن الخطاب في حديث سفيان بن عبد الله هي مالك قد أمرنا رسول الله A بذلك فلما أن أبى سفيان ذلك جعلها عمر في بيت المال وقد أجاز رسول الله A أخذ اللقطة والضالة لأن يحفظهما على صاحبهما وقد روى أصحاب رسول الله A في ذلك أيضا ما