5599 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب الزهري عن حرام بن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه فذكر Y مثله فدل ما ذكرنا أن ما كان من رسول الله A في ذلك من الإباحة في هذا إنما كان بعد ما نهاه عنه نهيا عاما مطلقا على ما في الآثار الأول وفي إباحة النبي A أن يطعمه الرقيق أو الناضح دليل على أنه ليس بحرام ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل أكله لا يحل له أن يطعمه رقيقه ولا ناضحه لأن رسول الله A قال في الرقيق أطعموهم مما تأكلون فلما ثبت إباحة النبي A لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه ويطعم رقيقه من كسب حجامه دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك وثبت حل ذلك له ولغيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وهذا هو النظر عندنا أيضا لأنا قد رأينا الرجل يستأجر الرجل يفصد له عرقا أو يبزغ له حمارا فيكون ذلك جائزا والاستيجار على ذلك جائز فالحجامة أيضا كذلك وقد روى في ذلك أيضا عمن بعد رسول الله A ما