5570 - حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق جميعا قالا ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قد قال رسول الله A Y بلغوا عني ولو آية من كتاب الله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في ذلك ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فأوجب رسول الله A في هذا الحديث على أمته التبليغ عنه ثم قد فرق رسول الله A بين التبليغ عنه والحديث عن غيره فقال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي ولا حرج عليكم في أن لا تحدثوا عنهم في ذلك فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض ومن استجعل جعلا على عمل يعمله فيما افترض الله عمله عليه فذلك عليه حرام لأنه إنما يعمله لنفسه ليؤدي به فرضا عليه ومن استجعل جعلا على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها وإن كانت بقرآن أو علاج أو ما أشبه ذلك فذلك جائز والاستجعال عليه حلال فيصح بما ذكرنا معاني ما قد روى عن النبي A في الباب من النهي ومن الإباحة ولا يتضاد ذلك فيتنافى وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم