5564 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن إدريس عن بن جريج عن عطاء عن جابر Bه قال Y قضى رسول الله A بالشفعة في كل شيء فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكا كان داخلا في ذلك فإن قال قائل فإنه لا تقول بهذا الحديث لأنه يوجب الشفعة في كل شيء من حيوان وغيره وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان قيل له ليس هذا على ما ذكرت إنما معنى الشفعة في كل شيء أي في الدور والعقار والأرضين والدليل على ذلك ما قد روى عن بن عباس Bهما