5560 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منصور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان قال قال عثمان Bه Y لا مكائلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة قيل له قد روى هذا عن عثمان Bه كما ذكرت وليس فيه عندنا حجة لك لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها وأدخل الطريق في ذلك فيكون ذلك موافقا لما قد رويناه عن جابر Bه في هذا الباب إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وأبو رافع فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب وقد روى عن عمر Bه أيضا في ذلك ما قد