5554 - حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه عن عمرو بن حريث Y مثله ففي هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار فإن قال قائل قد يجوز أن يكون هذا الجار شريكا فإنه قد يقال للشريك جار قيل له ما في الحديث ما يدل على شيء مما ذكرت ولكنه قد روى عن أبي رافع ما قد دل على أن ذلك الجار هو الذي لا شركة له