5546 - حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن أبي داود عن بن جريج عن بن شهاب عن بن المسيب أن النبي A قال Y إذا حدت الطرق فلا شفعة فإن قال قائل فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشركة في الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار قيل له أوجبتها بما