5533 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال وقال حماد بن سلمة عن حميد الطويل أنه قد أخبرهم Y أن عمر بن عبد العزيز C قد كتب بمثل ذلك فيمن بنى في دار قوم وفيمن غرس في أرض قوم بمثل ذلك أيضا سواء أفلا ترى أنهم جميعا قد جعلوا النقض لصاحب البناء ولم يجعلوه لصاحب الأرض فالزرع في النظر أيضا كذلك والذي قد حملنا عليه معنى حديث رافع بن خديج الذي قد رويناه في هذا الباب أولى مما قد حمله عليه من قد خالفنا ليتفق ذلك وما رواه الرجل البياضي عن رسول الله A أيضا ولا يتضادان في ذلك وقد روينا عن رافع بن خديج في باب المزارعة الذي قبل هذا الباب أن رسول الله A قد مر برجل يزرع له فسأله عنه فقال هو زرعي والأرض لآل فلان والبذر من قبلي بنصف ما يخرج فقال رسول الله A أربيت خذ نفقتك فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض لأن رب الأرض لم يأمره بالإنفاق لنفسه ولكن معنى ذلك خذ نفقتك مما قد خرج من الزرع من هذا الزرع وتصدق بما بقي فما قد رويناه عن رافع عن رسول الله A فيمن زرع في أرض غيره وقد جعل له نفقته كذلك أيضا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في هذا الباب رحمة الله عليهم أجمعين