5528 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه عن رجل من بني بياضة عن رسول الله A Y بنحو ذلك أيضا أفلا ترى أن رسول الله A قد أمر بقطع النخل المغروس في غير حق بعد ما قد نبت في الأرض ولم يجعله لأرباب الأرض فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه ذلك على أن الزرع المزروع في الأرض أحرى أن يكون كذلك وأن يقلع ذلك فيدفع إلى صاحب الزرع كالنخل التي قد ذكرناها إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يمنع من ذلك ويغرم قيمة الزرع والنخل منزوعين مقلوعين فيكون ذلك له وقد دل على ما ذكرناه من ذلك أيضا ما قد