5525 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أنه قال قال رسول الله A Y من زرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ويرد عليه نفقته في ذلك قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من زرع في أرض قوم زرعا بغير أمرهم كان ذلك الزرع لأرباب الأرض وغرموا للزارع ما أنفق فيه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أصحاب الأرض بالخيار إن شاؤوا خلوا بين الزارع وبين أخذ زرعه ذلك وضمنوه بنقصان أرضهم إن كان زرعه ذلك قد نقص الأرض شيئا وإن شاؤوا منعوا الزارع من ذلك وغرموا له قيمة زرعه ذلك مقلوعا وقد كان لهم من الحجة في ذلك أن هذا الحديث قد روى عن رسول الله A على غير ما ذكروه في ذلك وهو كما قد