5509 - وحدثنا أبو أمية قال أخبرنا محمد بن سابق قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر Bه Y مثله ففي هذه الآثار دفع النبي A خيبر بالنصف من تمرها وزرعها فقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة ولم يضاد ذلك ما قد تقدم ذكرنا له من حيث جابر Bه ورافع وثابت Bهما لما ذكرنا من حقائقها فاحتج محتج في ذلك فقال قد عورضت هذه الآثار أيضا بما روى عن النبي A من النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون مما قد وصفنا ذلك في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها قال فإذا نهى النبي A عن الابتياع بالثمار قبل أن تكون دخل في ذلك الاستيجار بها قبل أن تكون فكما كان البيع بها قبل كونها باطلا كان الاستيجار بها قبل كونها أيضا كذلك ألا ترى أن النبي A قد نهى عن بيع ما ليس عندك فكان الاستيجار بذلك غير جائز إذ كان الابتياع به غير جائز فكذلك لما كان الابتياع بما لم يكن غير حائز كان الاستيجار به أيضا غير جائز قيل له إنه لو لم يرو في هذه الآثار التي ذكرنا في إجارة المزارعة بالثلث والربع لكان الأمر على ما ذكرت ولكن لما روى عن النبي A إباحتها وعمل بها المسلمون بعده احتمل أن يكون الاستيجار بما لم يكن داخلا في الابتياع بما لم يكن ويكون مستثنى من ذلك وإن لم يبين في الحديث كما أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك وإنما وقع النهي في ذلك على بيع ما ليس عندك غير السلم فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون ذلك على ما سوى المزارعة بها والمساقاة عليها وقد عمل بالمزارعة والمساقاة أصحاب رسول الله A من بعده