5498 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن مسلم الطائفي قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال Y نهى رسول الله A عن المخابرة والمزابنة والمحالقة والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر وبيع العنب في الشجر بالزبيب والمحاقلة بيع الزرع قائما هو على أصوله بالطعام