5489 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن ذريع قال ثنا بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال Y كنا نحاقل على عهد رسول الله A والمحاقلة أن يكري الرجل أرضه بالثلث أو الربع أو طعام مسمى فبينا أنا ذات يوم إذ أتاني بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله A عن أمر كان لنا نافعا فطاعة رسول الله A أنفع قال من كانت له أرض فليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى فبين رافع في هذا الحديث كيف كانوا يزارعون فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث جابر Bه وثبت أن النهي في الحديثين جميعا إنما كان لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض فيكون له ما يخرج منها من زرع إن سلم فله وإن عطب فعليه وهذا مما أجمع على فساده فهذا قد خرج معنى حديث رافع على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها وقد أنكر آخرون على رافع ما روى من ذلك وأخبروا أنه لم يحفظ أو الحديث