5486 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال Y كنا نخابر على عهد النبي A فنصيب كذا وكذا فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه وإلا فليزرعها فأخبر أبو الزبير في هذا عن جابر Bه بالمعنى الذي وقع النهي من أجله وأنه إنما هو لشيء كانوا يصيبونه في الإجارة فكان النهي من قبل ذلك جاء وقد يحتمل أن يكون معنى حديث ثابت بن الضحاك Bه الذي ذكرنا كذلك وأما حديث رافع بن خديج Bه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أجلها فأما حديث بن عمر عنه فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك لأن رسول الله A نهى عن المزارعة فهو يحتمل ما وصفنا من معاني حديث ثابت على ما ذكرنا وبينا وأما من رواه على مثل ما روى جابر Bه فيحتمل أيضا ما وصفنا مما يحتمل حديث جابر Bه ثم نظرنا بعد ذلك هل نجد عن رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان