5483 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال ثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عمرو بن دينار قال Y كان طاوس يكره كراء الأرض بالذهب والفضة فهذا طاوس يكره كري الأرض بالذهب والفضة ولا يرى بأسا بدفعها ببعض ما يخرج وسيجيء بذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى فإن كان النهي الذي في حديث جابر Bه وقع على الكراء أصلا بشيء مما يخرج وبغير ذلك فهذا معنى يخالفه الفريقان جميعا وقد يحتمل أن يكون النهي واقع لمعنى غير ذلك فنظرنا هل روى أحد عن جابر Bه في ذلك شيئا يدل على المعنى الذي من أجله كان النهي