5459 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عطاء Y في رجل رهن رجلا جارية فهلكت قال هي بحق المرتهن [ ص 104 ] فهذا عطاء يقول بهذا وقد روينا عنه عن رسول الله A أنه قال لا يغلق الرهن فهذا أيضا حجة علي مخالفنا إذا كان من أصله أن من روى حديثا عن رسول الله A فتأويله فيه حجة فقد خالف هذا كله في هذا الباب وخالف ما قد رويناه عن رسول الله A وعن عمر وعلي Bهما وعمن ذكرنا من التابعين رحمة الله عليهم فمن إمامه في هذا أو بمن اقتدى به ثم النظر في هذا أيضا يدفع ما قال وما ذهب إليه إذ جعل الرهن أمانة يضيع بغير شيء وقد أجمعوا أن الأمانات لربها أن يأخذها وحرام على المرتهن منعه منها والرهن مخالف لذلك إذ كان للمرتهن حبسه ومنع مالكه منه حتى يستوفي دينه فخرج بذلك حكمه من حكم الأمانات ورأينا الأشياء المغصوبة حرام على الغاصبين حبسها وحلال للمغصوبين منهم أخذها والرهن ليس كذلك لأن المرتهن حلال له حبس الرهن ومنع الراهن منه حتى يستوفي منه دينه ورأينا العوارى للمستعير الانتفاع بها وللمعير أخذها منه متى أحب والرهن ليس كذلك لأن المرتهن حرام عليه استعمال الرهن وليس للراهن أخذه منه حتى يوفيه دينه فبان حكم الرهن عن حكم الودائع والغصوب والعوارى وثبت أن حكمه بخلاف حكم ذلك كله وقد أجمعوا أن للمرتهن حبسه حتى يستوفي الدين وحلال للراهن أخذه إذا برئ من الدين فلما كان حبس الرهن مضمنا بحبس الدين وسقوط حبسه مضمنا بسقوط حبس الدين كان كذلك أيضا ثبوت الدين مضمنا بثبوت الرهن فما كان الرهن ثابتا فالدين ثابت ومتى كان الرهن غير ثابت فالدين غير ثابت وكذلك رأينا المبيع في قولنا وقول هذا المخالف لنا للبائع حبسه بالثمن ومتى ضاع في يده ضاع بالثمن فالنظر على ما اجتمعنا عليه نحن وهو من هذا أن يكون الرهن كذلك وأن يكون ضياعه يبطل الدين كما كان ضياع المبيع يبطل الثمن فهذا هو النظر في هذا الباب غير أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمة الله عليهم ذهبوا في الرهن إلى ما قد رويناه في هذا الباب عن عمر بن الخطاب Bه وإبراهيم النخعي رحمة الله عليه واحتجوا في ذلك بما قد أجمعوا عليه في الغصب فقالوا رأينا الأشياء المغصوبة لا يوجب ضياعها من غصبها أكثر من ضمان قيمتها وغصبها حرام قالوا فالأشياء المرهونة التي قد ثبت أنها مضمونة أحرى أن لا يجب بضمانها على من قد ضمنها أكثر من مقدار قيمتها وكانوا يذهبون في تفسير قول سعيد بن المسيب له غنمه وعليه غرمه إلى أن ذلك في البيع يريدون إذا بيع الرهن بثمن فيه نقص عن الدين غرم المرتهن ذلك النقص وهو غرمه المذكور في الحديث وإذا بيع بفضل عن الدين أخذ الراهن ذلك الفضل وهو غنمه المذكور في الحديث