5443 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال Y لا ينتفع من الرهن بشيء فهذا الشعبي يقول هذا وقد روى عن أبي هريرة Bه عن النبي A ما ذكرنا فيجوز عليه أن يكون أبو هريرة Bه يحدثه عن النبي A بذلك ثم يقول هو بخلافه ولم يثبت النسخ عنده فلئن كان ذلك كذلك فلقد صار متهما في رأيه وإذا كان متهما في رأيه كان متهما في روايته وإذا ثبتت له العدالة في ترك خلافها وإن وهب سقوط أحد الأمرين وهب سقوط الآخر والمحتج علينا بحديث أبي هريرة Bه هذا يقول من روى حديثا عن النبي A فهو أعلم بتأويله فكان يجئ على أصله ويلزمه في قوله أن يقول لما قال الشعبي ما ذكرنا مما يخالف ما روى عن أبي هريرة Bه عن النبي A كان ذلك دليلا على نسخه