5421 - حدثنا فهد قال أخبرنا علي بن معبد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي كثير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله A قال Y لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له فقال أهل المقالة الأولى فنحن لا ننكر أن يكون العمرى لمن أعمرها وإنما قلنا إنها ترجع إلى المعمر بعد موت المعمر فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن رسول الله A نهى فيما ذكرنا من الآثار عن العمرى فاستحال أن يكون نهى عنها وهي تجري كما عقدت ولكنه نهى عنها لأنها تجري على خلاف ذلك قال فمن أعمر شيئا فهو له فأرسل ذلك ولم يقل فهو له ما دام حيا فدل ذلك على أنها له كسائر ماله في حياته وبعد مماته فهذا معنى ما روى عن رسول الله A أنه جعلها جائزة أي جائزة للمعمر فيها بعد ذلك أبدا ومما روى عن رسول الله A أنه جعلها جائزة ما