5411 - أخبرنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت Y أن النبي A قضى بالعمرى للوارث فجعل رسول الله A في هذا العمرى للوارث فقطع بذلك شرط العمرى فقال الأولون فلم يبين رسول الله A في هذا الحديث ذلك الوارث وارث من هو معه فقد يجوز أن يكون أراد وارث المعمر قيل له هذا محال عندنا لأنه إنما كان الذكر على شيء قد جعل للعمر حياته على أن يعود بعد الموت إلى المعمر فجعل رسول الله A ذلك للوارث أي جعل لوارث المعمر ما قد كان اشترط فيه المعمر أن لا يكون ميراثا والدليل على ذلك