5408 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي A قال Y المسلمون عند شروطهم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إجازة العمرى وجعلوها راجعة إلى المعمر بعد موت المعمر له واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إنما وقع قول رسول الله A هذا على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها وجاءت به السنة وأجمع عليه المسلمون فأما ما نهى عنه الكتاب أو نهت عنه السنة فهو غير داخل في ذلك ألا يرى أن رسول الله A قال في حديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط وما في كتاب الله D هو ما كان منصوصا فيه أو ما قاله رسول الله A لأنه إنما وجب قبوله لكتاب الله D إذ يقول فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وليس كل شرط يشترطه المسلمون يدخل في قول النبي A المسلمون عند شروطهم لأنه لو كان ذلك كذلك لجاز الشرطان في البيع اللذان قد نهى عنهما النبي A ولكان هذا الحديث معارضا لذلك ولقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فلما لم يجعل ذلك على هذا المعنى وإنما جعل على خاص من الشروط وقد وقفنا عليها وعرفناها فأعلمنا رسول الله A بقوله المسلمون عند شروطهم أنهم عند تلك الشروط التي قد أجاز لهم اشتراطها حتى لا يجب لمن هو لهم عليه نقضها وقد روى عن النبي A ما قد دل على ذلك أيضا