5406 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف Y أن عبد الرحمن فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده فهذا أبو بكر Bه قد أعطى عائشة Bها دون سائر ولده ورأى ذلك جائزا ورأته هي كذلك ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب النبي A ورضي عنهم وهذا عبد الرحمن بن عوف Bه قد فضل بعض أولاده أيضا فيما أعطاهم على بعض ولم ينكر ذلك عليه منكر فكيف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء على خلاف قول النبي A ولكن قول النبي A عندنا فيما ذكرنا من ذلك إنما كان على الاستحباب كاستحبابه التسوية بين أهله في العطية وترك التفضيل لحرهم على مملوكهم ليس على أن ذلك مالا يجوز غيره ولكن على استحبابه لذلك وغيره في الحكم جائز كجوازه وقد اختلف أصحابنا في عطية الولد التي يتبع فيها أمر النبي A لبشير كيف هي فقال أبو يوسف رحمة الله عليه يسوى بين الأنثى فيها والذكر وقال محمد بن الحسن رحمة الله عليه بل يجعلها بينهم على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين قال أبو جعفر في قول النبي A سووا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البر دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور لأنه لا يراد من البنت شيء من البر إلا الذي يراد من الابن مثله فلما كان النبي A أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر وفي حدث أبي الضحى فقال النبي A ألك ولد غيره فقال نعم فقال ألا سويت بينهم ولم يقل ألك ولد غيره ذكر أو أنثى وذلك لا يكون إلا وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده فهذا أحسن عندنا مما قال محمد رحمة الله عليه وقد روى عن رسول الله A ما يدل على ذلك أيضا