5392 - فإن أبا بكرة حدثنا قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي منصور قال قال إبراهيم Y إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته