5388 - حدثنا صالح قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا يحيى عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر Y مثله يعني مثل حديثه الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا الفصل وزاد ويستهلكها أو يموت أحدهما فجعل عمر Bه استهلاك الهبة يمنع واهبها من الرجوع فيها وجعل موت أحدهما يقطع ما للواهب فيها من الرجوع أيضا فكذلك نقول وقد روى عن شريح في الهبة نظير ما قد روى عن عمر Bه