5381 - وإذا يونس قد حدثنا قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب Y قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد به الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها فهذا عمر Bه قد فرق بين الهبات والصدقات فجعل الصدقات لا يرجع فيها وجعل الهبات على ضربين فضرب منها صلة الأرحام فرد ذلك إلى حكم الصدقات ومنع الواهب من الرجوع فيها وضرب منها خلاف ذلك فجعل للواهب أن يرجع فيه ما لم يرض منه