5369 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال Y في بيع السيف المحلى إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك