5320 - حدثني أن رسول الله A قال Y لا ربا إلا في الدين [ ص 65 ] قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلين بمثل جائز إذا كان يدا بيد واحتجوا في ذلك بما رويناه عن أسامة بن زيد عن النبي A وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز بيع الفضة بالفضة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وكانت الحجة لهم في تأويل حديث بن عباس Bهما عن أسامة Bه الذي ذكرنا في الفصل الأول أن ذلك الربا إنما عني به ربا القرآن الذي كان أصله في النسيئة وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين فيقول له أجلني منه إلى كذا وكذا بكذا وكذا درهما أزيدكها في دينك فيكون مشتريا لأجل بمال فنهاهم الله D عن ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربا في التفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكره عبادة بن الصامت Bه عن رسول الله A فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في باب بيع الحنطة بالشعير فكان ذلك ربا حرم بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله A حتى قامت بها الحجة والدليل على أن ذلك الربا المحرم في هذه الآثار هو غير الربا والذي رواه بن عباس عن أسامة Bهم عن رسول الله A رجوع بن عباس Bهما إلى ما حدثه به أبو سعيد Bه عن رسول الله A مما قد ذكرناه في هذا الباب فلو كان ما حدثه به أبو سعيد Bه من ذلك في المعنى الذي كان أسامة Bه حدثه به إذا لما كان حديث أبي سعيد عنده بأولى من حديث أسامة Bه ولكنه لم يكن علم بتحريم رسول الله A هذا الربا حتى حدثه به أبو سعيد Bه فعلم أن ما كان حدثه به أسامة Bه عن رسول الله A كان في ربا غير ذلك الربا فمما روى عن رسول الله A في نحو ما ذكره أبو سعيد Bه ما حدثنا بن أبي داود قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال ثنا مالك بن أنس عن مولى لهم عن مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان أن النبي A قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين