5291 - حدثنا بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن حبق قال ثنا يزيد بن خصيفة Y فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر قول السائب لسفيان أسمعت هذا من رسول الله A قال أبو جعفر فلما ثبتت الإباحة بعد النهي وأباح الله D في كتابه ما أباح بقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين اعتبرنا حكم ما ينتفع به هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا فرأينا الحمار الأهلي قد نهى عن أكله وأبيح كسبه والانتفاع به فكان بيعه إذ كان هذا حكمه حلالا وثمنه حلال وكان يجئ في النظر أيضا أن يكون كذلك الكلاب لما أبيح الانتفاع بها حل بيعها وأكل ثمنها ويكون ما روى في حرمة أثمانها كان وقت حرمة الانتفاع بها وما روى في إباحة الانتفاع بها دليل على حل أثمانها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد