537 - فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو كريب قال ثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن عبد الله بن محمد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال Y كان رسول الله A إذا أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي A أن حكم الجنب كان عنده قبل نزول هذه الآية أن لا يتكلم وأن لا يرد السلام حتى نسخ الله D ذلك بهذه الآية فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة فثبت بذلك أن حديث أبي الجهم وحديث بن عمر وابن عباس والمهاجر منسوخة كلها وأن الحكم الذي في حديث علي Bه متأخر عن الحكم الذي فيها وقد دل على ذلك أيضا ما