5222 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث عن بن شهاب حدثهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي A قالت Y جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله A فقال لا يمنعك ذلك منها إبتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق [ ص 44 ] وقام رسول الله A في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله D كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق فإنما الولاء لمن أعتق قال أبو جعفر ففي هذا الحديث غير ما في الأحاديث الأول وذلك أن في الأحاديث الأول أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها على أن تعتقها عائشة Bها ويكون ولاؤها لهم فقال النبي A لا يمنعك ذلك اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان في هذا الحديث إباحة البيع على أن يعتق المشتري وعلى أن يكون ولاء المعتق للبائع فإذا وقع ذلك ثبت البيع وبطل الشرط وكان الولاء للمعتق وفي حديث عروة عن عائشة Bها أن عائشة Bها قالت لها إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك تريد الكتابة صبة واحدة فعلت ويكون ولاؤك لي فلما عرضت عليهم بريرة ذلك قالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل فقال رسول الله A لعائشة Bها لا يمنعك ذلك منها اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان الذي في هذا الحديث مما كان من أهل بريرة من اشتراط الولاء ليس في بيع ولكن في أداء عائشة Bها إليهم الكتابة عن بريرة وهم تولوا عقد تلك الكتابة ولم يكن تقدم ذلك الأداء من عائشة Bها ملك فذكرت ذلك عائشة Bها للنبي A فقال لا يمنعك ذلك منها أي لا ترجعين لهذا المعنى عما كنت نويت في عتاقها من الثواب اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان ذكر ذلك الشراء ههنا ابتداء من النبي A ليس مما كان قبل ذلك بين عائشة Bها وبين أهل بريرة في شيء ثم كان قام النبي A فخطب فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله D كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط إنكارا منه على عائشة Bها في طلبها ولاء من تولى غيرها كتابتها بحق ملكه عليها ثم نبهها وعلمها بقوله فإنما الولاء لمن أعتق أي إن المكاتب إذا أعتق بأداء الكتابة فمكاتبه هو الذي أعتقه فولاؤه له فهذا حديث فيه ضد ما في غيره من الأحاديث الأول وليس فيه دليل على اشتراط الولاء في البيع كيف حكمه هل يجب به فساد البيع أم لا فإن قال قائل فإن هشام بن عروة قد رواه عن أبيه فزاد فيه شيئا قلنا له صدقت