5216 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه Y كان يسير مع رسول الله A على جمل له فأعياه فأدركه رسول الله A فقال ما شأنك يا جابر فقال أعي ناضحي يا رسول الله فقال أمعك شيء فأعطاه قضيبا أو عودا فنخسه به أو قال ضربه فسار سيرة لم يكن يسير مثلها فقال لي رسول الله A بعنيه بأوقية قال قلت يا رسول الله هو ناضحك قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه حتى أقدم على أهلي فلما قدمت أتيته بالبعير فقلت هذا بعيرك يا رسول الله قال لعلك ترى أني إنما حبستك لأذهب ببعيرك يا بلال أعطه من العيبة أوقية وقال انطلق ببعيرك فهما لك قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع إلى موضع معلوم أن البيع جائز والشرط جائز واحتجوا في ذلك بحديث جابر هذا وخالفهم في ذلك آخرون ثم إفترق المخالفون لهم على فرقتين فقالت فرقة البيع جائز والشرط باطل وقالت فرقة البيع فاسد وسنبين ما ذهبت إليه الفرقتان جميعا في هذا الباب إن شاء الله تعالى فكان من الحجة لهاتين الفرقتين جميعا على الفرقة الأولى في حديث جابر الذي ذكرنا أن فيه معنيين يدلان أن لا حجة لهم فيه فأما أحد المعنيين فإن مساومة النبي A لجابر Bه إنما كانت على البعير ولم يشترط في ذلك لجابر Bه ركوبا قال جابر Bه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي فوجه هذا الحديث أن البيع إنما كان علي ما كانت عليه المساومة من النبي A ثم كان الاستثناء للركوب من بعد فكان ذلك الاستثناء مفصولا من البيع لأنه إنما كان بعده فليس في ذلك حجة تدلنا كيف حكم البيع لو كان ذلك الاستثناء مشروطا في عقدته هل هو كذلك أم لا وأما الحجة الأخرى فإن جابرا Bه قال فلما قدمت المدينة أتيت النبي A بالبعير فقلت هذا بعيرك يا رسول الله قال لعلك ترى أنى إنما حبستك لأذهب ببعيرك يا بلال أعطه أوقية وخذ بعيرك فهما لك فدل ذلك أن ذلك القول الأول لم يكن على التبايع فلو ثبت أن الاشتراط للركوب كان في أصله بعد ثبوت هذه العلة لم يكن في هذا الحديث حجة لأن المشترط فيه ذلك الشرط لم يكن بيعا ولأن النبي A لم يكن ملك البعير علي جابر فكان اشتراط جابر للركوب اشتراطا فيما هو له مالك فليس في هذا دليل على حكم ذلك الشرط لو وقع في بيع يوجب الملك للمشتري كيف كان حكمه وذهب الذين أبطلوا الشرط في ذلك وجوزوا البيع إلي حديث بريرة