5194 - حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله Y أن النبي A أمر بوضع الجائحة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي A بوضعها هي الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها فيصيبها في يده جائحة فيذهب بثلثها فصاعدا قالوا فذلك يبطل ثمنها عن المشتري قالوا وما أصابها فأذهب بشيء منه دون ثلثها ذهب ذلك من مال المشتري ولم يبطل عنه من ثمنه شيء قليل ولا كثير قالوا وهذا مثل الحديث الآخر المروي عن رسول الله A فذكروا ما قد