5189 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا حسين بن حفص قال ثنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال Y نهى رسول الله A عن المحاقلة والمزابنة قال والمحاقلة الشرط في الزرع والمزابنة التمر بالتمر في النخل فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله A بالنهي عن بيع الكيل من الثمر بالثمر في رؤوس النخل فإن حمل تأويل العرايا على ما ذهب إليه أبو حنيفة كان النهي على عمومه ولم يبطل منه شيء وإن حمل على ما ذهب إليه مالك خرج منه ما تأول هو العرية عليه فلا ينبغي أن يخرج شيء من حديث متفق عليه إلا بحديث متفق على تأويله أو بدلالة أخرى متفق عليها وقد روى أيضا عن رسول الله A ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع في النهي عن بيع الرطب بالتمر فإن حملنا معنى العرية على ما قال مالك ضاد ما روى فيها ما روى في النهي عن بيع الرطب بالتمر وإن حملناه على ما قال أبو حنيفة اتفقت معانيها ولم تتضاد والأولى بنا في صرف وجوه الآثار ومعانيها صرفها إلى ما ليس فيه تضاد ولا معارضة لسنة بسنة فقد ثبت بما ذكرنا في معنى العرايا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه والله ولي التوفيق وقد روى عن رسول الله A أيضا أنه قال خففوا في الصدقات فإن في المال العرية والوصية