5177 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا القعنبي وعثمان بن عمر قالا ثنا مالك بن أنس عن داود بن الحسين عن مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة Y أن رسول الله A رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق يشك داود في خمسة أوفي ما دون خمسة