5171 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني قال Y بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق وإن زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت بن عمر عن ذلك فقال نهى رسول الله A عن بيع الثمرة بالتمر إلا أنه رخص في العرايا