515 - حدثنا أبو الزرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن عمير مولى بن عباس Bه Y فذكر مثله قالوا فبهذه الآثار رخصنا للذي يسلم عليه وهو غير طاهر أن يتيمم ويرد السلام ليكون ذلك جوابا للسلام وهذا كما رخص قوم في التيمم للجنازة وللعيدين إذا خيف فوت ذلك إذا تشوغل بطلب الماء لوضوء الصلاة وذكروا في ذلك ما